صحة النواب توافق على المادة المنظمة لحالات انتفاء المسئولية الطبية

الفجر السياسي

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الموافقة على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.


وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.


وتنص المادة على  أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنص على الآتي:

يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.


كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.