اختراق ونصب على السوشيال ميديا.. رئيس محكمة يتقدم بشكوى رسمية (تفاصيل)
تقدم المستشار ياسر الدهشان، نائب رئيس محكمة الاستئناف، بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 15 أكتوبر السابق، لتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك والمسمى باسم ياسر الدهشان، وحرر محضر برقم 15 أحوال بتاريخ 15 أكتوبر لسنة 2024.
وقال المستشار إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي فقط، بل قام بطلب مبالغ مادية من الأصدقاء الذين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة للمتهم مما تسبب في ضرر مادية كبيرة لبعض الأصدقاء، فضلا عن ارتكاب جريمة النصب بانتحال صفة وحصوله علي المبالغ المالية من أصدقاء المبلغ.
وطالب المستشار الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الانترنت بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، حيث أن الأرقام التي تم تحويل المبالغ المالية عليها متاحة ومعروفة.
وتنص المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.