بالحبس والغرامة.. كيف عاقبت الدولة سارقي التيار الكهربائي وفقًا للقانون؟

الفجر السياسي

الكهرباء
الكهرباء

تناول القانون رقم 192 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، قضية سرقة التيار الكهربائي بتحديد عقوبات صارمة على مرتكبيها.


وجاء في نص المادة 70 من قانون الكهرباء ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أيًا من الأفعال التالية:

1. توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2. أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني."


وتهدف هذه النصوص إلى مواجهة الانتهاكات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي وحماية موارد الدولة.


وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.