7 مهام لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تعرف عليها)
نظم القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وهو السُلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:
1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6- النظر في كل ما يرى عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.