ما الحالات التي يجوز فيها العلاج الإلزامى للمريض النفسي بالمنشآت الصحية؟
المريض النفسي هو شخص يعاني من اضطرابات نفسية تؤثر على أفكاره، مشاعره، وسلوكه، مما قد ينعكس على قدرته في التفاعل مع الآخرين والتكيف مع حياته اليومية، يمكن أن تكون العوامل المسببة للأمراض النفسية متعددة، منها الوراثة، البيئة، التجارب الحياتية المؤلمة، أو توازن كيمياء الدماغ.
المريض النفسي
ووضع قانون رعاية المريض النفسي، شروط إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، أولا: بأنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:
١ـ إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
٢ـ احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية.
ثانيًا: يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
١- الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
٢- أحد ضباط الشرطة المختصين.
٣- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
٤- مفتش الصحة المختص.
٥- قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
٦- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ثالثًاـ يجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.
رابعًاـ يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
خامسًاـ يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها.
سادسًاـ إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك.
سابعًاـ إذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.
ثامنًاـ لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علمًا بذلك، ويتعين إحالته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.
تاسعاـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في هذا القانون وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.