مجلس الدولة: شرط المصلحة لرافعي القضية وجوبي وبدونه غير مقبولة
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الدعوى، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعي وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائيًا.
وأضافت المحكمة، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا.
وأشارت، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، فلا بد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلًا وموضوعًا أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون.
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم- التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع