وزارة التموين تصدر قرارًا لضبط تداول السلع الأساسية وفق ضوابط محددة
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، والذي يحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لتداول السلع الأساسية التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024.
المادة الأولى: تعريفات السلع المشمولة
تم تحديد تعريفات واضحة للسلع الأساسية، ومنها:
- زيت الخليط: الزيت المعبأ المخصص للبيع للمستهلك النهائي.
- الفول: الفول المعبأ أو المعلب المخصص للبيع.
- الأرز: الأرز المعبأ المخصص للبيع.
- اللبن: اللبن المعبأ أو السائب، باستثناء اللبن البودرة.
- السكر: السكر الأبيض المعبأ المخصص للبيع.
- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق، باستثناء السيمولينا.
- الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية المعد للبيع.
المادة الثانية:
يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة لهذه السلع حبسها عن التداول أو إخفائها بأي شكل.
المادة الثالثة:
تلزم الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تحتوي على بيانات واضحة عن المنتج والكمية وسعر بيع المصنع، طبقًا لقوانين الفواتير الإلكترونية.
المادة الرابعة:
يجب على الشركات إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية في الأحد الأول من كل شهر بتفاصيل الإنتاج والمبيعات والأرصدة المخزنة، على أن تقوم المديريات بإرسال هذه البيانات إلى وزارة التموين خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
هذا القرار يأتي لضمان توافر السلع الأساسية ومنع احتكارها أو التلاعب بأسعارها.