10 اختصاصات حددها القانون لمجلس أمناء التحالف الوطني
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مشروعات القوانين الهامة التي أقرها البرلمان، حيث تسهم في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بإدارة التحالف على أن يتكون التحالف من الجمعية العامة، مجلس الأمناء، المكتب التنفيذي، الأمانة الفنية، ومجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
١- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
٢- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
٣- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع
٤- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
٥- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
٦- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته
٧- ضم أعضاء جُدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
٨- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده
٩- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
١٠- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.