مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم على طاولة مجلس "النواب" الأحد المُقبل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، بعد غدٍ الأحد، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقًا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليم
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يختص المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، حسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.