مجلس الدولة يحدد آليات نقل الموظف من مصلحة لآخرى

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن آليات نقل الموظف، فنصت المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المالية، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 
على أنه " يشترط لنقل الموظف ما ياتى،  أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفى، أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما يجب أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها، وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، فضلًا علي أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل مع مُوافقة الوحدة المنقول إليها.

وأضافت المحكمة، ومن الشروط أيضًا ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه. 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.