عقوبات رادعة تواجه مدرس "المقطم" بعد قيامه بالتحرش بتلميذ داخل دورة مياه

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

أثارت واقعة التحرش بطالب في الصف الأول الابتدائي على يد مدرس "التربية الرياضية" بإحدى المدارس في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، حالة من الغضب والاستياء لدى أولياء الأمور بسبب تكرار مثل هذه الأمور اللااخلاقية، خاصةً وأنه قد سبق هذه الجريمة بأيام قليلة جريمة تحرش أخرى لمجموعة من الطالبات في المرحلة الابتدائية من قِبل مدرس اللغة العربية والتربية الدينية.


تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مهندسة تبلغ من العمر 37 سنة تتهم مدرس تربية رياضية بعمر الـ 36 التحرش بابنها البالغ من العمر 6 سنوات والمُقيد بالصف الأول الابتدائي داخل دورة المياه، وعثرت الأم على آثار على بنطال نجلها وتم التحفظ عليه.

وأفادت والدة الطفل أنها عندما سألت طفلها أفاد بتعرضه للتحرش على يد مدرس التربية الرياضية داخل الحمام، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المدرس الذي أنكر ارتكابه الواقعة.


عقوبة التحرش بالأطفال

 

وفيما يلي توضح "الفجر"، عقوبة التحرش بالأطفال وفقًا لقانونا العقوبات والطفل، ونرصدها فيما يلي:

 

نصت المادة (268) من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد

 

ونصت المادة (269) على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".


فيما نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

ونص "قانون الطفل" على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.