بعد تعديلها.. تعرف على شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
جاء ذلك قي إطار الإجراءات الحكومية الأخيرة لضبط عملية استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد استخدام الميزة الممنوحة لهذه الفئة من جانب غير المستحقين لهل والتربح المادي من الأمر.
شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة
جاءت شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة التي وضعتها الحكومة لمنع التلاعب في هذه المنظومة لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، على النحو التالي:
1- حصول المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
2- تقرير طبي ببيانات الشخص ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة من الخارج مُباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة.
4- لا يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
5- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي.
6- ألا تكون السيارة ذات محرك تربو.
7- ألا تتجاوز قدرة السيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
8- تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة خلال 5 سنوات سابقة.
9- يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقارب الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم الطلب بعام.
10- إيداع مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
11- منع تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
12- تكون سنة الصنع للسيارات بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
13- تطبيق قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة مُباعة أو مُسلمة لغير مستحقي قيادتها.