كيف عاقب القانون الطبيب الذي يفشي أسرار مرضاه النفسيين؟

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، عقوبات رادعة بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف عن معلومات المريض سواء عمدًا أو بالإهمال.


وجاءت المادة 49 لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.


وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.


ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.


كما قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.


وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.


ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل  من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.


وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.