بعد موافقة النواب في مجموعه.. 5 أهداف مهمة لقانون "صندوق مصر السيادي"

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه، وتأجيل أخذ الرأس النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

 


أهداف قانون صندوق مصر السيادي


1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

 

2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

 

4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.

 


5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

 


الملامح الأساسية لمشروع القانون


جاء مشروع القانون المعروض متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:


تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.


كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

 

كما تضمنت تعديل نص المادة (18) فقرة أولى ) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.