بدء الجلسة السرية لمحاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

محافظات

محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية الآن محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بـ "دارك ويب" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.

يأتي ذلك في جلسة سرية لفض الأحراز وهي الفيلم المصوّر الذي يوثق الجريمة وعرض فيديوهات ووقائع اخرى مشابهة.

وشهدت الجلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة لدخول المواطنين، ومنع دخول الاعلاميين قاعة المحاكمة.

كما حضرت أسرة المجنى عليه باكملها لحضور الجلسة وآله ووالدته وشقيقته وخالته والذين طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين.

فيما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، على سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1، 3 ) من قانون العقوبات.

ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.