ننشر أسباب تخفيف حكم سجن سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع

حوادث

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

 
أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بتخفيف حكم سجن سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق من 15 سنة إلى 5 سنوات، وبراءته من تهمة الشروع في خطفها.


وجاء في الحيثيات أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة، ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا أسندت النيابة العامة للمتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي أنه في يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد وذلك عن طريق الإكراه رغما عنها إذ إنها حال استقلالها رفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغى إقصاءها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة إلا أنه قد أوقف إثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قيام المجني عليها بالقفز من السيارة زودًا عن حريتها على نحو ما ورد بالتحقيقات.

 

كما قاد المركبة حاملة اللوحات (ف) ص (٦٤١١) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.


وأضافت الحيثيات أن المحكمة استندت علي ما شهد به كل من عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد، ودينا إسماعيل محمد إسماعيل، وعمرو أشرف محمد سعيد، وأحمد محمد عبد الحليم محمد عويس، وإلي إقرار المستأنف محمود هاشم محمود عبد المعطي، وأقوال عثمان إبراهيم عثمان موافي، ومن إطلاع النيابة العامة علي شكوى مقدمة لشركة ( أوبر)، وصورة من حساب حبيبة أيمن عدلي بتطبيق الشركة، والتقرير الطبي المحرر بشأن حالتها الصحية ووفاتها، وإلى تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي بنتيجة فحص العينات البيولوجية للمستأنف.

حيث شهد عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد بتحقيقات النيابة العامة بأنه في نحو الساعة السابعة من مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ وحال ركوبه سيارة سوزوكي برفقة سائقها أثناء عمله في توصيل عدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى منشأة خاصة بهم قادمًا بطريق السويس في اتجاه القاهرة، وإنه قبل بلوغ بوابات رسوم الطريق بمائة متر تقريبا نبهه السائق إلي أن إحدي الفتيات فتحت باب سيارة وألقت بنفسها منها حال سيرها، وإنه شاهد حبيبة أيمن عدلي محمد وقد أخذ جسدها بالتدحرج بعرض الطريق، فتوقف بسيارته وتوجه إلها وقد استقرت بمنتصف الطريق حيث شاهد آثار دماء وإصابات برأسها ويديها وقدميها، وسألها عن سبب سقوطها فأجابته بعبارة "أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية" فطلب منها التحرك معه بعيدا عن السيارات القادمة إلا أنها لم تتمكن، فاستعان بهاتفها للاتصال بآخر رقم كانت تتحدث معه للوصول إلى ذويها ثم قام بنقلها إلى مستشفى الشروق العام، وعلم بعدها بنقلها إلى المركز الطبي العالمي.


كما شهد عمرو اشرف محمد سعيد  معاون مباحث قسم شرطة الشروق بتحقيقات النيابة العامة إنه تلقي إخطارا من مستشفى الشروق العام يفيد بوصول حبيبة أيمن عدلي إلى المستشفي نتيجة إلقاء نفسها من سيارة تتبع تطبيق أوبر بطريق السويس، فأجرى تحرياته حول الواقعة بالاشتراك مع رئيس مباحث قسم الشروق، وذلك من خلال الإتصال بالشركة التي تدير تطبيق أوبر والتي حصل منها علي بيانات رحلة السيارة التي تبين أنها من نوع نيسان صني وتحمل لوحة ف ص ٦٤١١ ويقودها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي.

وأشارت الحيثيات إلى أن المستأنف سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم ١٥٦٨٦ لسنة ۲۰۱٢ جنايات الساحل لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وإنه دائم التعاطي المخدر الحشيش، وكان تحت تأثير المخدر وقت الواقعة.

واستندت النيابة العامة أيضا إلى التقرير الطبي الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١ الصادر عن المركز الطبي العالمي الذي أفاد بوصول حبيبة أيمن عدلي مصابة بتزيف في المخ وهبوط حاد بالدورة الدموية أدي إلي توقف القلب وحدوث الوفاة، وكذلك إلى ما جاء بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من إنه بفحص عينتي بول ودم المستأنف ثبت إن بهما أحد نواتج أيض الحشيش المخدر.


وحيث إنه وباستجواب المستأنف بتحقيقات النيابة العامة أنكر تهمة الخطف وأقر بأنه سبق اتهامه بإحدى القضايا في عام ۲۰۲۳ بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وقرر أنه يعمل سائقا على سبيل الدوام لدى أحد القاطنين بمجمع مدينتي السكني وإنه عقب إنتهاء فترة عمله يترك سيارة العمل بمدينتي، ويركب سيارته الخاصة ذات اللوحة (ف ص ٦٤١١) من هناك حيث يعمل بواسطتها في نقل الركاب عبر تطبيق أوبر وإنه في مساء يوم الحادث تلقي رسالة عبر التطبيق من حبيبة أيمن عدلي لتوصيلها من مدينتي إلى الرحاب فمر بها من أمام سكنها بإرشاد التطبيق واصطحبها بسيارته حيث ركبت بالأريكة الخلفية وطلبت منه أن يخفض صوت المذياع حتى تتمكن من إكمال اتصالها عبر هاتفها المحمول ففعل، وإنه عقب خروجه من مدينتي إلي طريق السويس أغلق زجاج السيارة، ورش بعض المعطر من زجاجة كانت معه ففوجيء بها وقد ألقت بنفسها من السيارة بعرض الطريق لخوفها من أن يكون قد رش عليها مخدرًا وإنه هرب من مكان الحادث خوفًا من تحمل المسئولية بعد أن ألغي الرحلة علي التطبيق.

 

وأوضحت الحيثيات أن المتهم حضر بجلسة محاكمة أول درجة، واعتصم بالإنكار وحضر معه محام أبدي دفاعه أمام المحكمة وبجلسة ٢٠٢٤/٤/١٥ قضت محكمة جنايات أول درجة حضوريًا بمعاقبة المستأنف بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه، وبإلغاء رخصة القيادة، وألزمته المصاريف الجنائية على سند من اطمئنانها لأدلة الثبوت وعلى نحو ما حصله الحكم بيانًا للواقعة.


وحيث لم يرتض المحكوم عليه محمود هاشم محمود عبد المعطي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير طعن مؤرخ ٢٠٢٤/٤/٢٢.

ونظر الاستئناف أمام هذه المحكمة بجلسة ۲۰۲٤/٧/٢٠ مثل المستأنف واعتصم بالإنكار وحضر معه مدافعين طلبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف علي سند من عدم توافر أركان جريمة الشروع في الخطف، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول، وعدم معقولية الواقعة، وببطلان أقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة، لأن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية.


وحيث إن الواقعة علي النحو الذي سلف بيانه قد قام الدليل على صحتها ونسبتها إلي المستأنف.

وحيث إنه وعما أثاره دفاع المستأنف في شأن بطلان إقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة، لأن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية فمردود عليه بأن هذه المحكمة لم تستند في أسباب حكمها إلى الدليل المستمد من إقرار المستأنف بتحقيقات النيابة العامة بما يكون معه هذا الوجه من الدفاع قد جاء علي غير محل بما لا تلتزم معه المحكمة بالرد عليه


وحيث إنه وعن الدفاع بعدم معقولية الواقعة فمردود عليه بأنه دفاع محض موضوعي وتكتفي المحكمة في مقام الرد عليه بالإحالة إلى ما سبق وإن أوردته من بيان لمضمون الأدلة التي استندت إليها فيما تقدم من أسباب الحكم.

وحيث إن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المستأنف إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى.

الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بالمادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه بالمواد ۱، ۲، ۱/۳۷ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والمواد ۱، ۳،، ١/٦٦، ١/٧٦-٤ من القانون ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل والمادة ١٦/٣٧٨ من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.

وحيث أن الجريمتين المسندتين إلى المستأنف قد ارتبطتا على نحو لا يقبل التجزئة، فمن ثم وجب معاقبة المستأنف بالعقوبة المقررة قانونا لأشدهما عملًا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات

فلهذه الأسباب: وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا:


أولا: بمعاقبة محمود هاشم محمود عبد المعطى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلغاء رخصة القيادة الخاصة به عما أسند إليه بالاتهامين الثاني والثالث بأمر الإحالة

ثانيا: ببراءة محمود هاشم محمود عبدالمعطى عما نسب إليه بالاتهام الأول بأمر الإحالة وهو خطف المجني عليها حبيبة الشماع.