قبل إعادة تشكيلها.. تعرف على إجراءات انتخابات اللجان النوعية بـ "النواب" لدور الانعقاد الخامس

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، غدًا الثلاثاء، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية والدستور.

 

ومن المُقرر أن يبدأ المجلس أولى مهامه بإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة نوعية، حيث نصت اللائحة على أن تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

 

إجراءات انتخابات اللجان النوعية


وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث نصت المادة (39) من اللائحة على أن: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

 

فيما نصت المادة (40) على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

ونصت المادة (41) على أن يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

 

ونصت المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.


وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

 


25 لجنة نوعية

وينشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية -  لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومى - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني- لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية- لجنة الشباب والرياضة- لجنة حقوق الإنسان).