كيف يعاقب القانون المتلاعبين بأسعار أجرة المواصلات؟.. المرور يوضح

الفجر السياسي

بوابة الفجر

نصت المادة 29 من قانون المرور على أنه يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم وخط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب حسب نوع السيارة.


كما نص القانون على أن  تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حالة رصد مخالفة تعريف ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.


ويعاقب القانون كل من يقوم بـ«طمس» لوحات أو أرقام سيارته بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون، فضلا عن عقوبة تتراوح ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وقد تصل العقوبة لإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها.

وفى حال تكرار المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تتضاعف مدة سحب التراخيص ثم تلغى رخصة القيادة ولا يتم استردادها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ سحبها.

كما عاقب القانون الشخص الذي لا يقوم بتثبيت اللوحات في المكان المحدد لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه.