وفقًا للائحة النواب.. تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات "الجمعية العمومية الشعبة البرلمانية" فقد نصت المادة (84) على أن: تُشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة.
ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولًا عنها أمام رئيس الشعبة.
المادة (85)
نصت على أن يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية، اجتماعًا سنويًا دوريًا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الأمور الطارئة المتعلقة بها.
اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية
نصت المادة (86) على أن تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى:
أولًا: النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة فى شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.
ثانيًا: النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
ثالثًا: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناءً على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.
رابعًا: تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني الدولي أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها.
خامسًا: اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.
سادسًا: النظر فى تقرير النشاط السنوي للشعبة.