ما الغرامة المقررة على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر؟.. القانون يجيب
ينص قانون التعليم على فرض غرامة مالية بقيمة 10 جنيهات على ولي أمر التلميذ أو المسؤول عنه في حال تغيب التلميذ عن المدرسة دون عذر مقبول.
ووفقًا للمادة 21 من القانون، تُفرض الغرامة إذا لم يحضر التلميذ إلى المدرسة خلال أسبوع من استلام الإشعار المذكور في المادة 19.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ونصت المادة 17 على كيفية تنظيم الدارسة، حيث نصت على:"تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى لتحقيق الأغراض الآتية:
١- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
٢- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
٣- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.
٤- تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.
٥- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.
ونصت المادة 18 على: «عقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، ويمنح فيه الناجحون شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المعنية، ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهنى»
ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى.(١) (١٤)
وتضمنت المادة 19 إجراءات حال عدم انتظام التلميذ، ونصت على:"إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره حسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.
ومنح القانون نظار المدرسة صفة الضبطية القضائية، إذ نصت المادة الـ20 على:"لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.