متي يدرج اللاعب أحمد فتوح ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟
أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد، قرار بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه علي ذمة القضية، في اتهامه بدهس مواطن وتعاطي المواد المخدرة.
تداول مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة حول هل يحق للاعب أحمد فتوح السفر للخارج للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي، ومتي يدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟
قال الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد المحامي، إن المتهم لا غبار عليه ولا يوجد من يمنعه من السفر خارج البلاد، لأنه لم يصدر ضده أي قرار بالمنع من السفر أو أمر ضبط وإحضار أو صدور حكم نهائي ضده.
وأضاف عبدالله، هذا وفقًا لنص المادة "155" حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس.
وهذا بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.
وأضاف الخبير القانوني، فيما أعطت المادة "156" للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما.
وتابع إن للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.
وأضاف الخبير القانونى، بناء على طلب من أسرة المتوفي إلى رحمة مولاه إلى النائب العام أو بناء على ما سلف ذكره من قبل أنف البيان، لأن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.