الإدارية العليا: قِصر اتخاذ إجراءات إزالة البناء المخالف على وظيفة المهندس فقط يزيد انتشارها
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.
وخولها أيضا سلطة، اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، وغني عن البيان أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف بها.
وأضافت المحكمة، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - وما يماثلها من مسميات وظيفية - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فنى تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية - كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلا للمساءلة.
حمل الطعن في الطعن رقم 62649 لسنة 66 ق.عليا.