ما عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على مزايا التأمين الصحي الشامل؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

ينص قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون أو لوائحه التنفيذية، إذا أدى ذلك إلى الحصول على أموال من الهيئة بغير وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتنص المادة 62 على الآتي:

أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 ألف جنيه ولا تجاوز 100000 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

وطبقًا للمادة 63 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه ولا تجاوز 75000 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.