أبرزها الأنوار المبهرة.. حالات تؤدى لسحب رخصة القيادة 60 يوما

الفجر السياسي

المرور
المرور

تنص المادة 72 مكرر من قانون المرور الحالي على سحب رخصة القيادة لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا في حال ارتكاب السائق لأحد الأفعال المحددة التالية:

- السماح للركاب بالجلوس على أجزاء خارجية من السيارة.
- قيادة السيارة ليلًا دون إضاءة الأنوار الأمامية أو الخلفية الحمراء أو العواكس، حتى لو كانت الأنوار معطلة أو غير موجودة.
- استخدام الأضواء الساطعة أو المصابيح بطريقة مخالفة للقوانين.
- ترك السيارة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفية أو العواكس.
- استخدام السيارة لأغراض غير المذكورة في رخصتها.
- ترك السيارة في وضع يشكل خطرًا على الآخرين أو يعطل حركة المرور.
- تجاهل إشارات المرور أو تعليمات رجال المرور.
- عدم الالتزام بالجانب الأيمن في الطرق ذات الاتجاهين.
- عدم إبلاغ الجهات المختصة عن حوادث تسبب إصابات أو عدم الاهتمام بالمصابين أو نقلهم إلى المستشفى.
- تجاوز السرعة القصوى أو القيادة بطريقة تعرض الآخرين للخطر.
- قيادة سيارة غير مرخصة أو منتهية الرخصة.
- قيادة سيارة دون فرامل صالحة.
- قيادة سيارة برخصة لا تخول السائق قيادتها.
- تعمد تعطيل حركة المرور.
- استخدام أجهزة التنبيه بشكل غير قانوني.
- الاعتداء اللفظي أو الجسدي على رجال المرور أثناء أداء وظيفتهم.
- استخدام السيارة في مواكب أو تجمعات دون تصريح.
- مخالفة سيارات النقل لشروط الوزن أو الأبعاد.
- السير عكس اتجاه حركة المرور.

يجب أن يتم سحب الرخصة من قبل ضباط المرور، وفقًا للمادة 73.