قانون الخدمة المدنية.. 5 فئات يحق لها خفض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميا (تعرف عليها)
في إطار التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة من ذوي الإعاقة والنساء العاملات، منح قانون "الخدمة المدنية"، بعض الفئات الحق في خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، مع الحصول على الأجر كامل، طبقا للائحة التنفيذية من القانون، والتي نصت على أن تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1 - الموظف ذو الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
5- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.
ووفقًا للقانون تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل العدد عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.