كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الجمع بين الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 


حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة، وهي:

 

1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 


2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

ونصت المادة (13) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.


7-  المرأة غير المعيلة.


8- لأنثى غير المتزوجة.


9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.


10- الأسرة مهجورة العائل.


11- أسرة المجند.


12- أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.


14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.


15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.


وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.