4 حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.