الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف واجه القانون محاولات التحايل لصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.