قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها السابقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وانتهت اللجنة أيضًا من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.