براءة محام ببنك من تهمة التراخي في دعوى بعد وفاة عميل
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد محامي بأحد البنوك قضي بمجازاته بعقوبة الإنذار، لما نُسب اليه من مخالفة تعلقت بعدم إقامة دعوى بعد وفاة عميل كان يأمن علي نفسه، وقضت المحكمة ببراءته مما نُسب اليه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحامي، بوصفة بالإدارة القانونية بأحد البنوك لما نسب إليه من أنه خلال عامى 2017/2018 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة لأنه تراخى فى اقامة الدعوى جزئى عابدين خلال الفترة من 30/5/2014 حتى 20/6/2017 مما ترتب عليه صدور الحكم فى الدعوى بسقوط الحق المطالب به ومقداره 51، 36455 مضافًا إليه غرامة تأخير بواقع 5% وذلك لمرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ وفاة العميل، لم يقم بأصول المستندات المؤيدة للدعوى المشار إليها خلال الفترة من 20/6/2017 حتى 31/10/2017 مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب به.
وقالت المحكمة، أن الثابت بشأن ما نسب إلى الطاعن فى المخالفة الأولى من أنه تراخى فى أقامة الدعوى من تاريخ وفاة العميل الحاصلة عام ٢٠١٤، حتى تاريخ إقامة الدعوى عام ٢٠١٧ إلا ان الثابت من الأوراق أنه لم يتسلم الملف إلا فى 12/3/2017 وأقام الدعوى فى 20/6/2017 أى بعد ثلاثة أشهر وليس ثلاث سنوات فضلًا على أن النيابة الإدارية ذاتها قد أقرت بصحة دفاع صحة الطاعن وأنه تسلم الملف فى 12/3/2017 فضلا على أن الحكم الصادر المقام من البنك طعنًا على الحكم الأول ( المحال بشأنه الطاعن) أكد سلامة الأسس القانونية / التى قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51، 36456 جنيه مصرى قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط حق البنك فى التقادم ومن ثم يكون ما نسب إليه غير ثابت فى حقه فى هذا الشق.
حمل الطعن رقم 52900 لسنة 66 ق عليا