بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات "صندوق قادرون باختلاف" وأهدافه

الفجر السياسي

قادرون باختلاف -
قادرون باختلاف - أرشيفية

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

تعديلات صندوق قادرون باختلاف

 

ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

 


(المادة الأولى)

جاء نص المادة الأولى بعد التعديل  كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:

 

المادة (6) مكرر:


يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:


1- أن يكون مصري الجنسية.


2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.


3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

 

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.


 

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

 


اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

 

المادة (6) مكررا (أ)


أوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي:


1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.


2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

 

3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.


4- إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي المجلس لاعتمادها.


5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.


6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

 

7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 

8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.

 

9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.

 

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

 


(المادة الثانية)

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه.