قرار جديد بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة: تفاصيل وآلية التنفيذ
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، قرار رقم (598) لسنة 2024 الذي يخص ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ويشمل القرار جميع الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ويأتي في إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
كما أعلن الجهاز المركزي عن قرب إتاحة خاصية الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك.
تفاصيل القرار الجديد
1. الترقيات الخاصة بالوظائف الكتابية والفنية:
يشمل القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية في الدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين استوفوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2024. سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيستحق الموظف المُرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو 2024.
2. الترقيات للوظائف التخصصية والحرفية:
يستحق شاغلو الوظائف التخصصية ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية، الذين شغلوا وظائفهم قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية أو في المستويات الوظيفية المحددة، حافزًا بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2024.
ويكون الحافز بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، شريطة أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على شغلهم لذلك المستوى الوظيفي.
آلية التنفيذ والتوزيع
1. الترقية وقتية:
تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار وقتية، بناءً على توافر الشروط وعدم وجود موانع للترقية حتى 30 يونيو 2024، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الترقية تعتمد على المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في استمارة موازنة وظائف الوحدة، وإعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، أو في حالة عدم توفر درجات ممولة، يتم التمويل من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول.
2. الإجراءات المالية:
يتعين على كل وحدة إدارية تحمل التكاليف المترتبة على تنفيذ القرار من اعتماداتها المدرجة في الباب الأول بموازنتها، وإذا لم تكن كافية، يتم الرجوع إلى وزارة المالية.
3. إصدار القرارات:
تصدر السلطة المختصة قرار الترقية بناءً على ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية للقرار.