بعد إرجاء الموافقة النهائية.. تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
بدائل الحبس الاحتياطي
وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:
"يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:
-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.
ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.