كيف عاقب القانون القيام بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة للاستفادة منها لغير المخاطبين؟
حدد مشروع قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة للأشخاص المخاطبين بالقانون.
فقد نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
فيما يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.