"الطمس والتفييم".. محظورات حذر منها قانون المرور تجنب ارتكابها في سيارتك

الفجر السياسي

طمس اللوحات المعدنية
طمس اللوحات المعدنية

عاقب القانون المروري بمقتضى التعديل رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد المرور بهدف حماية أرواح الناس من حوادث الطرق وضمان التزام السائقين بهذه القواعد، لتقليل عدد الحوادث، لذلك، من الضروري على جميع السائقين الالتزام بهذه القوانين واحترام قواعد القيادة على الطرق والمحاور الجديدة.


وترصد بوابة الفجر في السطور عقوبة طمس اللوحات المعدنية كالتالي:


يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.


وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.


عقوبة القيادة دون لوحات معدنية
 


وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها