الفتوى والتشريع: لا مانع بتملك أراضي البناء والعقارات اللازمة لمزاولة نشاط الاستثمار
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع قد أوْلى وحدات الإدارة المحلية كلا في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة.
وأنه رغبةً من المشرع في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم في مجالات معينة، قرر العديد من الحوافز للشركات والمنشآت التي تُنشأ بعد تاريخ العمل بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – أي اعتبارًا من 12/5/1997 – لمزاولة نشاطها في المجالات المنصوص عليها في المادة (1) منه، ومنها مجال الصناعة، ويدخل في عمومه مجال صناعة الأدوية ومستلزماتها.
وعددت الجمعية، من بين هذه الحوافز السماح لتلك الشركات والمنشآت بتملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لنشاطها، دون أن يُورد قيدًا على هذا الحق بحظر ملكية الشركات والمنشآت لبعض الأراضي والعقارات في نطاق مكاني معين، على نحو ما استحدث بالقانون رقم (94) لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 الصادر تنفيذًا له، وفوض اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه في تحديد الجهة الإدارية المنوط بها تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت، وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المعنية.
وقد أوْلت اللائحة التنفيذية لهذا القانون المحافظ أو من يفوضه الاختصاص بذلك.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.