تخفيض الحبس الاحتياطي.. ننشر ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل مناقشته

الفجر السياسي

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

انطلق منذ قليل أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.


أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فيما يتعلق:


•  تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.


• لأول مرة استحداث تنظيم  لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.


•  مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.


• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.


• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.


• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.


• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.


• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.


• توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.


• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.