حظر تشغيلهم قبل بلوغ 15 عاما.. تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل

الفجر السياسي

تشغيل الأطفال - أرشيفية
تشغيل الأطفال - أرشيفية

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط والمحظورات فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حيث نص القانون على حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

 


ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

 

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 


ويكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

 

 

ويحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.


وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 


وألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

 


1- تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


 

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـة الإدارية المختصة.

 

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.