برئاسة مدبولي.. 7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (اعرفها)

الفجر السياسي

الوقف الخيري
الوقف الخيري

حددَّ قانون صندوق الوقف الخيري، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته.

 

ونص القانون على أن مجلس إدارة الصندوق هو السُلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله على الأخص:

 

1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.

 

2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.

 

3 - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

 

4 - الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.

 

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

 

6 - النظر في كل ما يرى عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.

 

7 - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.