كيف غلظ قانون "العقوبات" عقوبة إفشاء أسرار الدولة وفقًا للتعديلات الجديدة؟
شددَّ قانون تعديل بعض أحكام "قانون العقوبات"، الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، فقد نصت المادة (80 أ) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من:
1- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل مـن قام بجمع الاستـبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أومن العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.