تصل لـ3 مليون.. عقوبات وضعها القانون لمواجهة شركات السياحية المخالفة

الفجر السياسي

الحج
الحج

 


يحتوي قانون تنظيم الشركات السياحية على مجموعة من الضوابط والآليات التي يجب أن تتبعها هذه الشركات للحصول على الترخيص.


كما يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تنص المادة 23 من القانون على أنه يحق لوزير السياحة إصدار قرار إداري بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتي تؤكد أنه لا يمكن لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المذكورة في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.


ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون،وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.


وطبقا للقانون، لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.


ووضع القانون عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة.


ووفقًا للقانون والتي تنص على أن  تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون والتي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة.


وتلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.