الإدارية العليا: تنتهي خدمة الموظف بالحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن البين من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أن خدمـة الموظف تنتهي بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
وأضافت، يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمرعلي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.
وأشارت، إن المادة (69) من هذا القانون تنص على أن: "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية ١- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
وعددت المحكمة حالات إنهاء الخدمة للموظف منها ٢- الاستقالة.
3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 - فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 - الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 - الانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة.
۷ - عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص.
۸ - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
۹ - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 - الوفاة وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشـد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإنهاء خدمة موظف حُكم عليه جنائيًا بجريمة مخلة بالشرف، حمل الطعن رقم الطعن رقم 88873 لسنة 68 ق.عليا.