ما عقوبة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

محكمة
محكمة

القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات فرض عقوبات صارمة على أي شخص يقوم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات دون ترخيص.


نص القانون على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بأي من الأفعال التالية دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص وفقًا لأحكام هذا القانون.


1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.


2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.


3- تقديم خدمات الاتصالات.

 

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.


ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

 


فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:


1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.

 

2ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

 

3- الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

 

4ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلًا عن الحكم بإلغاء الترخيص.

 


ويُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.