كيف منح القانون ذوي الإعاقة حقوقهم في مجال العمل؟

الفجر السياسي

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

نصت المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الدولة بضمان حق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتدريبهم المهني.


كما تؤكد على عدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري، وتوفير حماية لهم في بيئات عمل عادلة ومتساوية مع الآخرين.


وتعمل الدولة أيضًا على فتح أسواق العمل أمامهم داخل البلاد وخارجها، وتعزيز فرصهم في العمل من خلال تشجيعهم على العمل الحر ودعمهم في مشاريع التنمية الشاملة وفق السياسات الاجتماعية للدولة.

 


كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.


ونصت المادة 21 على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

 

وطبقا للقانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية.