كيف نظم القانون ضوابط إنشاء دار لحضانة الأطفال؟
وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الضوابط لإنشاء دار لحضانة الأطفال، فقد نص على أن تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
ويعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشـروط المقـررة بـالبنود 3، 2، 1 من المادة ( 34 ) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشـأة بغيـر ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلى القاضـي الجزئـي المخـتص خلال أسبوع من إخطاره به.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.