5 موارد لتمويل برامج الضمان الاجتماعي بصندوق تكافل وكرامة

الفجر السياسي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 

 

حددَّ قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، فقد نص القانون على أن: " ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".

 


موارد صندوق تكافل وكرامة

 


1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.

 

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

 


ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.


ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ويُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.

 

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.