محكمة جنايات المنصورة المستأنفة تلغي الحكم بالمؤبد على طبيب طلخا وتعيد الأوراق للنيابة العامة لإعادة التحقيق
قضت محكمة جنايات المنصورة المستأنفة بالغاء الحكم بالمؤبد على طبيب طلخا وتعيد الأوراق للنيابة العامة لإعادة التحقيق مع المتهمين وإعادة المحاكمة أمام هيئة مغايرة.
تنظر محكمة جنايات المنصورة قضية المتهم بقتل وسحل سائق الستاموني بعد الحكم عليه بالمؤبد وظهور مفاجأة في جلسة الاستئناف تمثلت في ظهور المتهم الأصلي واليوم استئناف المحاكمة بعد حبس المتهمين.
وكانت شهدت محكمة مستأنف المنصورة مفاجاة في قضية قتل وسجل سائق في الستامومي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث اعترف شخص كان يتابع الجلسة إنه الفاعل ومرتكب الجريمة مطالبا بإطلاق سراح المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة وسلم نفسه للعداله وأدلى باعترافاته بإنه هو من كان يقود السيارة وقت الحادث وفر بها هاربا
وكانت قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، حبس المتهم بقتل وسحل سائق على طريق «المنصورة - جمصة» بالسجن المؤبد.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد.
وكان قد أحال المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «محمد.أ.ع.ع.ال» محبوس في القضية رقم 7252 لسنة 2023 جنايات الستاموني المقيدة برقم 2416 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وأنه في يوم 7/8/2023 بدائرة مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية قتل عمدًا المجني عليه «السيد مصطفى عبدالمنعم عبده» مع سبق إصرار إذ أنه وعلى إثر مشادة فيما بينهما نتيجة لحادث سير تعلق المجني عليه بالسيارة قيادة المتهم فلاذ الأخير بالفرار بها متجها يمينًا ويسارًا بسرعة عالية على أن عقد عزمه وغيتة إسقاط المجني عليه حتى صدمه بالكتل الخرسانية الموجودة على جانب الطريق محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وكان ذلك نتيجة لما أتاه المتهم من فعل جنائي لقصده المباشر بإلحاق الأذى بالمجني عليه مرتضيًا حدوث تلك النتيجة الإجرامية الأخيرة بإزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
ليكون المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 230 و231 من قانون العقوبات
وبعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 نأمر باحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة ومعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان