ليست للجميع.. أشخاص لا يجوز لهم حق الترخيص بحمل الأسلحة طبقًا للقانون
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة للحصول على ترخيص سلاح، حيث حدد القانون عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.
وجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.
وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:
١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.