12 اختصاصا للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للقانون
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الاختصاصات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، فقد نص على أن: ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويختص بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
3- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة.
4- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
5- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.
7- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
9- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
10- العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوي الاعاقه كوسيلة معترف بها أمام كافة الجهات.
11- متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة، وفي كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
12- متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية.