كيف نظم قانون "الخدمة المدنية" ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للموظف؟

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

نظم قانون "الخدمة المدنية" رقم 81 لسنة 2016، ضوابط حصول الموظف على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

 

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

 

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.

 

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

 


ونص القانون على أنه يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التى يقررها المجلس الطبي المختص إذا أشار إلى احتمالية شفائه.

 


وسمح القانون للموظف بأن يقدم طلب بتحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية، فى حال كان له رصيد بها، وأنه وجب على الموظف المريض أن يعمل على التقدم بطلب الإجازة المرضية قبل مرور أربع وعشرين ساعة عن انقطاعه عن العمل نتيجة لمرضه إلا فى الحالات الضرورية فقط.

 

ويتم منح الموظف المريض بإحدى الأمراض المزمنة، والذى يختص بتحديدها قرار من مكتب وزير الصحة، وبموافقة المجالس الطبية المختصة يتم منح الموظف المريض إجازة مرضية إستثنائية وتكون بأجر كامل إلى ان يتم شفائه أو تستقر حالته الصحية، حتى يتمكن من عودته للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى أو يظهر عجزة وعدم قدرته عن مداومة واجبات وظيفته، وبتلك الحالة فإنه يقرر للموظف المريض أجازة مرضية بأجر كامل لحين بلوغه "سن المعاش".